رائد المالكي يوضح شروط تعديل القوانين والقرارات في الوقائع العراقية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن أي قانون أو قرار ينشر في الوقائع العراقية لا يمكن تصحيحه أو تعديله إلا بقرار من الجهة التي أصدرته، مشيرًا إلى أن التعديل يُنشر في عدد لاحق للوقائع بعنوان "بيان تصحيح" أو من خلال نشر قرار تعديل جديد.
وأوضح المالكي أن استنادًا إلى المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل، فإن جميع ما يُنشر في الوقائع يعتبر النص الرسمي المعول عليه.
واضاف “بحسب المادة 8 من القانون ذاته، يمكن تصحيح الأخطاء المطبعية لما يُنشر في الوقائع ببيان يصدر عن الجهة التي أصدرت الأصل”.
وأوضح المالكي أن أي تعديل على قرار أو قانون سبق نشره يتطلب إصدار قرار جديد وفق آلية إصداره ومن الجهة المخولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما تم نشره اليوم في جريدة الوقائع، يجب أن يكون هناك قرار أو بيان من لجنة تجميد الأموال، ويتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعدد جديد.
