المطلع
عاجل

post-image

القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام


14:28 محلي
2025-02-05
249857

أفتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأربعاء، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

وعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا قبل ظهر اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.

وذكر البيان أنه:"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 و القرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 ".

وأوضح البيان:"فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن".

ولفت البيان إلى أنه:"وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".

وتابع البيان:"وكذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

ونوه مجلس القضاء في بيانه الى أن:"المحكمة الاتحادية خصلت في قرارها إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور".

وبحسب البيان فإنه:"وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وأكد مجلس القضاء الاعلى أن:"الاوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

الزوراء يتعثر أمام الميناء.. والتعادلات تحكم افتتاح دوري نجوم العراق

الزوراء يتعثر أمام الميناء.. والتعادلات تحكم افتتاح دوري نجوم العراق

2026-08-15 23:19 887
الصين وتكتيك إعادة التغليف.. تقرير أميركي يحذر من نزيف المليارات

الصين وتكتيك إعادة التغليف.. تقرير أميركي يحذر من نزيف المليارات

2026-08-15 22:55 1292
مساعٍ حكومية لتوحيد القرار الأمني وإخضاع السلاح لمظلة المؤسسات الرسمية للدولة

مساعٍ حكومية لتوحيد القرار الأمني وإخضاع السلاح لمظلة المؤسسات الرسمية للدولة

2026-08-15 21:59 1550
رئيس الحكومة يطلق ترليون دينار لإعمار الديوانية ويعلنها عاصمة العراق الزراعية

رئيس الحكومة يطلق ترليون دينار لإعمار الديوانية ويعلنها عاصمة العراق الزراعية

2026-08-15 20:31 6989
الزيدي يوجه بالاهتمام بملف جرحى الحشد الشعبي وتوفير أفضل الخدمات لهم

الزيدي يوجه بالاهتمام بملف جرحى الحشد الشعبي وتوفير أفضل الخدمات لهم

2026-08-15 20:28 6608
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع إغلاق الأسواق

استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع إغلاق الأسواق

2026-08-15 17:45 3034
رسمياً.. اللواء الركن هادي الكناني يباشر مهامه قائداً لعمليات بغداد

رسمياً.. اللواء الركن هادي الكناني يباشر مهامه قائداً لعمليات بغداد

2026-08-15 16:07 2722
الإعلام الأمني يحدد بوصلة حصر السلاح: ترسيخ للانضباط وتأكيد لنظامية الحشد

الإعلام الأمني يحدد بوصلة حصر السلاح: ترسيخ للانضباط وتأكيد لنظامية الحشد

2026-08-15 16:05 2920
اجتماع أمني رفيع في أربيل لمتابعة بنود الاتفاق المشترك بين العراق وإيران

اجتماع أمني رفيع في أربيل لمتابعة بنود الاتفاق المشترك بين العراق وإيران

2026-08-15 14:13 3441
وفاة ملكة جمال شهيرة في يوم عيد ميلادها الـ26

وفاة ملكة جمال شهيرة في يوم عيد ميلادها الـ26

2026-08-15 14:03 3499
أبل تحذر مستخدميها من برامج تجسس مأجورة تستهدف شخصيات بارزة

أبل تحذر مستخدميها من برامج تجسس مأجورة تستهدف شخصيات بارزة

2026-08-15 13:36 2849
باريس سان جيرمان يحسم رسمياً تعاقده مع نجم برشلونة

باريس سان جيرمان يحسم رسمياً تعاقده مع نجم برشلونة

2026-08-15 13:30 3601
الصدر يطلق حملة "سبع سنابل" لدعم الفقراء ودفع البلاء عن العراق

الصدر يطلق حملة "سبع سنابل" لدعم الفقراء ودفع البلاء عن العراق

2026-08-15 13:27 13747
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في أسواق بغداد وتستقر بكردستان

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في أسواق بغداد وتستقر بكردستان

2026-08-15 12:01 4194
العراق.. ضبط 90 كغم حشيشة والإيقاع بشبكة تهريب دولية بالمياه الإقليمية

العراق.. ضبط 90 كغم حشيشة والإيقاع بشبكة تهريب دولية بالمياه الإقليمية

2026-08-15 11:20 3801
الأنواء: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

الأنواء: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

2026-08-15 09:56 17655
أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد وأربيل

2026-08-15 10:54 3570
ترامب: سأعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً تابعة للولايات المتحدة

ترامب: سأعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً تابعة للولايات المتحدة

2026-08-14 23:39 5864