الاتحادية العليا تحدد حدود صلاحيات رئيس الوزراء تجاه موظفي الوزارات
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تفسيرها للمادة (78) من الدستور، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تشكيل لجان تحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التزاماً بمبدأ الاختصاص الإداري.
وذكرت المحكمة في بيان تابعته "المطلع"، أن:"قرارها صدر بناءً على طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته، لتوضيح حدود الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء".
وأوضحت المحكمة أن:"تفسيرها السابق للمادة (78) لا يمكن أن يُفهم على نحو يُجرد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة من صلاحياتهم القانونية الأصيلة في إدارة شؤون وزاراتهم والإشراف على موظفيهم، ولا يمنح رئيس مجلس الوزراء ولاية مباشرة على جميع موظفي الدولة بما يخالف التسلسل الإداري والاختصاص النوعي".
وأكدت المحكمة أن، صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية تعود حصراً إلى الرئيس الإداري المباشر، استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك ممارسة هذه الصلاحيات تجاه الموظفين الذين لا يرتبطون إدارياً بمكتبه.
وبيّنت أن:"دور رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب يقتصر على طلب تشكيل لجان تحقيقية من الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية، مع احتفاظه بحق متابعة الإجراءات والتأكد من التزامها بالقانون، دون أن يحل محل الجهة الإدارية المختصة".
وشددت المحكمة على أن:"الولاية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء تتيح له الإشراف والمتابعة لضمان حسن سير المرافق العامة، لكنها لا تمتد إلى التدخل المباشر في الإجراءات الانضباطية خارج التشكيلات الإدارية التابعة له، حفاظاً على مبدأ الاختصاص وتحقيق الانسجام بين الدستور والقوانين النافذة".
