مجلس القضاء الأعلى يصدر اعماما بشأن مهور الزواج المغالى بها
رصد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أسلوباً جديداً لعمليات غسيل الأموال بالبلاد، وذلك عبر "مهور الزواج".
وجاء في وثيقة للمجلس تلقتها "المطلع"، أنه:"نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال واحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً ومن ثم إيقاع الطلاق بعد فترة وجيزة واستحصال مبلغ المهر المذكور تنفيذاً أو من خلال مراجعة محاكم البداءة بإقامة دعاوى صورية وفق تطبيقات القرار المرقم (۱۱۹۸) لسنة ۱۹۷۷ المعدل (بالبيع الحكمي أو بإعادة الحال) أو بغير ذلك من الاساليب بإقامة دعاوى المديونية الصورية للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة".
وأضافت:"لذا اقتضى الإيعاز إلى المحاكم المختصة بالآتي:
أولا: في حالة وجود معاملة عقد زواج أمام محكمة الأحوال الشخصية وكان المهر المثبت في معاملة إجراء العقد مغالى فيه جدا وغير معتاد طبقاً للعرف الجاري في المنطقة سواء كان نقداً أو عينا او غير ذلك من المتحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) السنة ٢٠١٥ تقوم المحكمة المذكورة بتكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يوقع من قبل طرفي العقد قبل إجراء عقد الزواج ويؤشر من قاضي الموضوع ، وفي حال عدم قناعة قاضي الموضوع بمشروعية مصدر هذه الأموال وقناعته بعدم وجود نية حقيقية للزواج وكونه عقد صوري لتمرير مبلغ المهر يقرر وبقرار أصولي يتخذه على أصل المعاملة بإحالة طرفي العقد مع نسخة من أوليات عقد الزواج الى مكتب مكافحة غسل الأموال لإكمال تحقيقاته في مشروعية ومصدر المهر.
ثانيا: في حالة كون الدعوى معروضة أمام محكمة البداءة وفق إحدى الحالات المشار إليها ألفاً أو يكون موضوعها أي تعامل مالي آخر مع قيام القناعة لدى قاضي الموضوع من كون مصدر هذا التعامل من متحصلات جريمة غسل الأموال مع وجود دلائل بأن موضوع الدعوى غير حقيقي طبقاً للأحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۳۹) لسنة ۲۰۱٥ ، فيقرر قاضي الموضوع تحري الوقائع لاستكمال قناعته طبقاً لنص المادة (۲) من قانون الإثبات رقم (۱۰۷) لسنة ۱۹۷۹ المعدل وبدلالة نص المادة (۱/۸۳) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹٦٩ ، إحالة طرفي الدعوى الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأدناه الوثيقة:

