صيغة نهائية لقانون منع تجريف الاراضي الزراعية وانهاء البناء عليها
وأوضح عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي بتصريحات صحفية، ان "اللجنة تدرس الصيغة النهائية للقانون لمنع التجريف وتدهور الزراعة بالعراق وانهاء بناء المجمعات العشوائية عليها، من دون تخطيط مسبق وضمن الضوابط القانونية والتصميم العمراني للمدن".
واشار الى "خطأ تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية، كونه يبدد الثروة الزراعية في البلاد"، داعيا الحكومة الى "تشكيل غرفة عمليات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يجرف الاراضي الزراعية وارجاعها كما كانت الى وضعها السابق".
وفي هذا السياق قال صاحب احد البساتين التي حولت عقب شرائها بمحافظة كربلاء المقدسة، الى شقق سياحية فاخرة لـ”الصباح”: إن "الأسعار التي بيعت بها الكثير من بساتين المحافظة عقب العام 2003، ووصلت الى ملايين الدولارات، حدت بالكثير من اصحابها وانا منهم الى اغتنام الفرصة وبيعها بسعر مرتفع (لم يحدده)، مقابل انخفاض العوائد الاقتصادية التي تدرها الزراعة فيها".
من جانب اخر، اعتبر الخبير القانوني حسين عبد الامير لـ”الصباح”: تجريف البساتين منذ العام 2003 ببغداد وعدد كبير من المحافظات، "مخالفة صريحة للقانون رقم 154 الذي منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، الا بقرار صادر من لجنة مختصة تشكلها وزارة الزراعة حصرا وتوصي فيها بعدم صلاحية الارض للاستزراع"، عازيا لجوء الكثير من اصحاب البساتين الى الاجراء المذكور، لـ"الارتفاع الهائل بأسعار العقارات بتلك المناطق".
واشار الى ان "مسؤولية محاسبة التجاوز على الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية، تقع على عاتق مديريات زراعة المحافظات وبالتنسيق مع الوحدات الادارية المعنية، لرفعها، لاسيما الواقعة تحت ادارة وزارة الزراعة استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001"، منوها بان "القانون نص على عدم شرعية تشييد محطات التربية الحيوانية والمعامل والورش الصناعية والتجارية وجميع انواع المشاريع الخدمية، الا بعد تغيير جنس الارض من زراعي الى الصنف غير الزراعي بتطبيق احكام المادة 279 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 بالتنسيق بين الراغب بذلك ومديرية التسجيل العقاري بالمحافظة".
كلمات مفتاحية
- لجنة الزراعة والاهوار والمياه النيابية
- قانون منع تجريف الاراضي الزراعية
- الاجراءات القانونية
- اعمال التجريف
