الأحوال المدنية تتفي منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي وتوضح أعداد المتجنسين
أوضحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ،اليوم السبت، توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي فيما نفت إحصائية انتشرت بأعداد المتجنسين".
وذكرت المديرية في بيان تلقته المطلع ، أنها: "تود أن توضح بشأن ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب وهو أن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولايمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".
وأضاف أن:"الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الإحتماعي بخصوص اعداد المتجنسين غير صحيحة وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج او الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة".
وتابع أن:"المادة (6) من القانون اعلاه حددت شروط التجنس الإعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع"، مشيراً إلى أن "إذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون".
وأوضح أن "المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها".
