الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية بند يمنح امتيازات حج للسجناء السياسيين
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعدم دستورية أحد بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، وذلك بعد نظرها في دعوى طعن تتعلق بمنح امتيازات خاصة في مقاعد الحج لفئة معينة من المواطنين.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي تلقته المطلع، أن جلستها عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، حيث نظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، من بينها الدعوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025، وهو التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وتضمن الطعن البند الثالث عشر المضاف إلى المادة (19) من القانون، الذي ينص على أن “تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم”.
وقضت المحكمة بعدم دستورية هذا النص لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005، ولا سيما المادتين (14) و(16) اللتين تؤكدان على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، معتبرة أن تخصيص نسبة محددة من مقاعد الحج لفئة بعينها يشكّل تمييزاً لا يقوم على أساس دستوري.
ويعد هذا الحكم تأكيداً جديداً من المحكمة الاتحادية على التزامها بحماية مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو امتيازات خاصة.
