المرور العامة تصدر قرارات جديدة بشأن ضوابط السير في الشوارع للمركبات
أصدرت مديرية المرور العامة ،اليوم الخميس، قرارات جديدة بشأن ضوابط السير في الشوارع، فيما أكدت أن تلك القرارات تأتي لأجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور من الانهيار في عموم العراق.
و قال بيان صادر عن وزارة الداخلية /مديرية المرور العامة، إنه: "استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (47) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، استناداً للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق ومن أجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار قررنا إصدار البيان الآتي":
1- تحديد القياسات القصوى لأبعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي:
أ / العرض الاجمالي للمركبات (250 سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية باستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على ان لا يتجاوز عرضها (330).
ب/ الارتفاع الاجمالي للمركبات (420 سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها.
ج/ الطول الاجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها او مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والامامية مايلي:
المركبة المفردة (12 م) - المركبة المزدوجة قاطرة او نصف مقطورة(16/50 م).
المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (20 م).
2- لا يجوز ان تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (15 سم) و(50 سم) من الامام والخلف.
3- يمنع تسيير مركبة تسحب أكثر من مقطورة واحدة.
4- يمنع تسيير مركبة على جسر او نفق او تحت جسر اذا زادت أبعادها عن القياسات الموضحة.
5- اذا دعت القدرة الى تسيير مركبة تختلف أبعادها عن الابعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة ان تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الاخرى.
6- عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها او حجمها او بما يزيد على وزنها.
7- يعاقب المخالف وفق احكام المادة ( 25/ اولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور آنفاً بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار من ارتكب اي من الأفعال أعلاه".
