حكومة كردستان تحدد ضوابط رخصة حيازة الأسلحة وامتلاكها و تجديدها
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، إرشادات لإصدار تراخيص الأسلحة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن: "رخصة حيازة الأسلحة النارية وامتلاكها وتجديدها ، وفق المادة الخامسة من قانون الأسلحة ، ستمنح للمواطنين المقيمين في إقليم كردستان".
وبحسب البيان "ستكون كمية الأسلحة النارية المسموح بها للأسلحة النارية المرخصة كما يلي: الأسلحة النارية بالمسدس 45 رصاصة ، والأسلحة النارية مقاس 39 و 7.62 ، و (120) رصاصة".
وقالت الوزارة: "يجب تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص التابعة للوزارة أو مديرية الشؤون الداخلية للمحافظات والإدارات المستقلة ، لإصدار ترخيص للمصادرة أو النقل أو كليهما معاً.
كما أكدت أنه يجب على "المتقدمين للحصول على رخصة سلاح أن يقدموا ست صور ملونة ، وبطاقة وطنية عراقية وبطاقة الأحوال المدنية ، وشهادة عدم إدانة من مديرية مباحث الأدلة الجنائية ، وموافقة أمنية ، وتقرير طبي من اللجنة الطبية الرسمية لحيازة و حمل السلاح عقليا وجسديا وعقليا".
